ابن أبي جمهور الأحسائي

321

عوالي اللئالي

لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ) ( 1 ) . ( 11 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 12 ) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد يحيى يرفعه ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : ( إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شئ منها ، قبل أن تموت فليس يحل أكلها ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله ، لما سئل عن ماء البحر ؟ : " هو الطهور ماءه الحل ميتته " ( 6 ) . ( 14 ) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : عند سؤال السائل عن دم السمك ؟ ( لا بأس بدم ما لا يذكى ) ( 7 ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، قطعة من حديث 4 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، حديث 7 . ( 3 ) هذه حكاية حال ، وحكاية الحال لا تعم ، فيحمل على الكراهية ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث 233 . ( 5 ) هذه الرواية من المراسيل ، فلا تبلغ أن تكون حجة في التحريم ، لأصالة الحل ، فيحمل على الكراهة ( معه ) . ( 6 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الطهارة وسننها ، ( 38 ) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 388 . وج 2 ، كتاب الصيد ( 18 ) باب الطافي من صيد البحر ، حديث 3246 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 42 ولفظ الحديث ( ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ) . ( 8 ) هذا يدل على أن ما لا نفس له سائلة ، لا يقع عليه اسم الذكاة ، وما يقع عليه اسم الذكاة فدمه طاهر . ويكون قولهم : ذكاة السمك اخراجه حيا ، مجاز . لان التذكية حقيقة في الذبح ( معه ) .